فصل: باب فيمن مر على بستان أو ماشية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


 أبواب في الهدايا ونحوها

  باب الهدية

6712-عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6713-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى إليكم كراعاً فاقبلوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال‏:‏

‏"‏من أهدى إليكم ذراعاً أو كراعاً فاقبلوه‏"‏‏.‏

وقد رواه أبو داود خلا من قوله‏:‏ ‏"‏ومن دعاكم ‏.‏‏.‏ ‏"‏‏.‏ إلى آخره‏.‏

ورجال الكبير رجال الصحيح خلا ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

6714-وعن أنس قال‏:‏ كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وقال في الكبير‏:‏

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية صلة بين الناس ويقول‏:‏

‏"‏لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع‏"‏‏.‏

وفيه سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات‏.‏

6715-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف‏.‏

6716-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم‏"‏‏.‏

وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام‏.‏

6717-وعنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا نساء المؤمنين تهادوا ولو بفرسن ‏(‏عظم قليل اللحم‏)‏ شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الطيب بن سليمان وثقه الطبراني وضعفه الدارقطني‏.‏

6718-وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏تهادوا تزدادوا حباً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وكذلك عبيد الله بن الغيزار‏.‏

6719-وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف‏.‏

6720-وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏نعم الشيء الهدية أمام الحاجة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف‏.‏

6721-وعن عبد الله بن بسر قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة‏.‏

6722-وعن أم سلمة أن امرأة وهبت لها رجل شاة تُصدق به عليها ‏[‏فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها‏]‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب إرسال الهدية،ومتى تملك

6723-عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كانت أمي تبعثني بالهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلها‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6724-وله عند أحمد أيضاً والطبراني في الكبير‏:‏

كانت أمي تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني‏.‏

ورجالهما رجال الصحيح‏.‏

6725-وعن عبد الله بن بسر‏:‏ بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلته فقالت أمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل أتاك عبد الله بقطف‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال‏:‏ ‏"‏غدر غدر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحكم بن الوليد ذكره ابن عدي في الكامل وذكر له هذا الحديث وقال‏:‏ لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا الحكم‏.‏ هذا معنى كلامه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6726-وعن أبي بكر الصديق قال‏:‏ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال‏:‏ ‏"‏انطلق به إلى أمك‏"‏‏.‏ فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم قال‏:‏ ‏"‏اسق أبا بكر‏"‏‏.‏ ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام‏.‏ وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر وبقية رجاله ثقات‏.‏

6727-وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت‏:‏ لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها‏:‏

‏"‏إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت علي فهي لك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة‏.‏

رواه أحمد والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره

وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها ‏(‏لعل الصواب‏:‏ لم أعرفها‏)‏ وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

ويأتي حديث أم سلمة في إخباره بالمغيبات‏.‏

  باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم

6728-عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أهدي له هدية وعند قوم فهم شركاؤه فيها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6729-وعن الحسن بن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف‏.‏

  باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة

6730-عن ابن عباس أن أعرابياً وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال‏:‏ ‏"‏أرضيت‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا‏.‏ فزاده‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أرضيت‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا‏.‏ فزاده‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أرضيت‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار وقال‏:‏ أن أعرابياً أهدى بدل وهب،والطبراني في الكبير وقال‏:‏ وهب ناقة فأثابه عليها‏.‏ ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6731-وعن ابن عمر أن رجلاً كان يلقب حماراً وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول‏:‏ يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه‏.‏ فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6732-وعن أم سنبلة قالت‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فأبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذنها وقلن‏:‏ إنا لا نأخذ هدية‏.‏ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏خذوا هدية أم سنبلة فهي أم باديتنا ونحن أهل حضرتها‏"‏‏.‏ وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم فأعطاها ذوداً وقال عمرو بن قيظي‏:‏ فرأيت بعضها‏.‏ قال أبو كريب‏:‏ قلت لزيد بن الحباب‏:‏ من أعطاها‏؟‏ قال‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

6717-وعنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيظي وتابعيه وفيه ثلاثة لم أعرفهم‏.‏

6733-وعن عائشة قالت‏:‏ أهدت أم سنبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبناً فلم تجده فقلت لها‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل من طعام الأعراب‏.‏ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه فقال‏:‏ ‏"‏ما هذا معك يا أم سنبلة‏؟‏‏"‏ قالت‏:‏ لبن أهديته لك يا رسول الله‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏اسكبي أم سنبلة‏"‏‏.‏ فسكبت فقال‏:‏ ‏"‏ناولي أبا بكر‏"‏‏.‏ ففعلت فقال‏:‏ ‏"‏اسكبي أم سنبلة‏"‏‏.‏ فسكبت ‏"‏فناولي عائشة‏"‏‏.‏ فناولتها فشربت فقال‏:‏ ‏"‏اسكبي أم سنبلة‏"‏ فسكبت فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب فقالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من لبن أسلم وأبردها على الكبد‏:‏ يا رسول الله قد كنت حدثت أنك نهيت

عن طعام الأعراب‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن ‏[‏أهل‏]‏ حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6734-وعن عياض بن عبد الله عن أبيه قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل عكة من عسل فقبلها وقال‏:‏ احم شعبي‏.‏ فحماه وكتب له كتاباً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6735-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ومن أهدى ‏[‏كراعاً‏]‏ فكافئوه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه البزار في أثناء حديث وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6736-وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ما جزاء الغني من الفقير‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏النصيحة والدعاء‏"‏ قلت‏:‏ يا رسول الله تكره رد اللطف‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف‏.‏

6737-وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أتاه معروف فذكره فقد شكره ومن تحلى بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف‏.‏

6738-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إذا قال الرجل لأخيه‏:‏ جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف‏.‏

  باب هبة ما لم يولد

6739-عن أنس قال‏:‏ لما دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه‏:‏ كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها‏.‏ قال‏:‏ فعمد فوضع حبالاً على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن برقاً إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6740-وعن عتبة بن الندر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل‏:‏ أي الأجلين قضى موسى‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏أبرهما وأوفاهما‏"‏‏.‏ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لما أراد موسى فراق شعيب صلى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون‏"‏‏.‏ قال‏:‏

‏"‏فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبيها

بعصاه‏.‏ فولدت قوالب ألوانها كلها وولدت ثنتين وثلاثين كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثعول‏"‏‏.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد‏.‏

  باب هدايا الأمراء

6741-عن عبد الله بن صخر بن لوذان وكان ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمال إلى اليمن قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه معلماً إلى اليمن‏:‏

‏"‏إني قد عرفت بلاءك في الدين وقد طيبت لك الهدية فإن أهدي لك شيء فاقبل‏"‏‏.‏ فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهدوا له‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف‏.‏ وقد تقدمت له طرق إسنادها جيد في الفلس والحجر‏.‏

6742-وعن أبي حميد الساعدي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هدايا الأمراء غلول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة‏.‏

6743-وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏هدايا الأمراء غلول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‏.‏

6744-وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الهدية إلى الإمام غلول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يمان بن سعيد وهو ضعيف‏.‏

6745-وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏هدايا الأمراء غلول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف‏.‏

6746-وعن عصمة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الهدية تذهب بالسمع والبصر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً‏.‏

وفي هذا الباب أحاديث في مواضعها‏.‏

 بابان في هدايا الكفار

  باب في هدايا الكفار

6747-عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال‏:‏ كان محمد أحب رجل إلي من الناس في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام

الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى قال عبد الله‏:‏ حسبته قال‏:‏

‏"‏إنا لا نقبل شيئاً من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن‏"‏‏.‏ فأعطيته حين أبى علي الهدية‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد‏:‏

فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئاً أحسن منه فيها يومئذ‏.‏ ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال‏:‏ يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن‏؟‏ قال‏:‏ نعم والله لأنا خير من ذي يزن ولأبي خير من أبيه‏.‏ قال حكيم‏:‏ فانطلقت إلى أهل مكة أعجبهم بقول أسامة‏.‏

وإسناده جيد رجاله ثقات‏.‏ وله طريق في علامات النبوة أحسن وأبين من هذه في صفته صلى الله عليه وسلم‏.‏

6748-وعن عمران بن حصين أن عياض بن حماد المجاشعي ثم النهشلي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً قبل أن يسلم فقال‏:‏

إني أكره زبد المشركين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي وهو ضعيف‏.‏

6749-وعن عامر بن مالك الذي يقال له‏:‏ مُلاعب الأسنة‏.‏ قال‏:‏ قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فقال‏:‏

‏"‏إنا لا نقبل هدية لمشرك‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وهو ثقة‏.‏ ورواه من طريق عن عبد الرحمن بن كعب‏:‏ أن عامر بن مالك‏.‏ والطريق الأولى‏:‏ عن عبد الرحمن بن كعب عن عامر بن مالك‏.‏ قال‏:‏ وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق‏.‏

6750-وعن عبد الله بن الزبير قال‏:‏ قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بن مالك بن حسل على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وترمس وسمن فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل‏:‏ ‏{‏لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين‏}‏ إلى آخر الآية‏.‏ فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وجوده فقال‏:‏ قدمت قتيلة ابنة عبد العزى‏.‏ وفيه مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان‏.‏

6751-وعن بريدة قال‏:‏ أهدى المقوقس القبطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين إحداهما ‏[‏مارية‏]‏ أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان وأهدى له بغلة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح‏.‏

6752-وعن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من المن فقبلها‏.‏

رواه البزار وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق‏.‏

6753-وعن عائشة قالت‏:‏ أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطاً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6754-وعن حنظلة بن الربيع الكاتب قال‏:‏ أهدى المقوقس ملك القبط إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وبغلة شهباء فقبلها صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه زكريا بن يحيى الكسائي وهو ضعيف جداً‏.‏

6755-وعن ابن عباس قال‏:‏ أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير فذكر الحديث‏.‏

رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد وثق وفيه ضعف‏.‏

6756-وعن أنس قال‏:‏ أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من منّ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة وأعطى جابراً قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال‏:‏ إنك قد أعطيتني مرة‏؟‏‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏هذه لبنات عبد الله‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

  باب

6757-عن ابن عباس أن الحجاج بن علاط السلمي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار ودحية ‏[‏الكلبي‏]‏ أهدى له بغلة شهباء‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك‏.‏

  باب فيمن يرجع في هبته

6758- عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏العائد في هبته كالعائد في قيئه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره‏.‏

 أبواب

  باب الهبة للولد وغيره

وقد تقدم غير حديث في هبة ما لم يولد قبل هذا بأبواب‏.‏

6759-عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏سووا بين أولادكم في العيطة فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب‏:‏ ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره‏.‏

6760-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيما رجل نحل ابنه نحلاً فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف‏.‏

6761-وعن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏

‏"‏هب لي هذا البعير أو بعنيه‏"‏‏.‏ قال‏:‏ هو لك يا رسول الله‏.‏ فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به‏.‏

رواه الطبراني في الكبير هكذا من غير زيادة‏.‏

ورواه أحمد في حديث طويل وله طرق في علامات النبوة‏.‏

كلاهما من رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز وليس هو الذي روى له مسلم هكذا عن يعلى وذاك روى عن الزهري ولم أجد من ترجمه غير الحسيني ترجمه بمن روى عنه وبمن سمع منه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب في مال الولد

6762-عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏

‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات‏.‏

6763-وعن ابن عمر قال‏:‏ جاء رجل يستعدي على والده فقال‏:‏ إنه يأخذ مالي‏.‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أنت ومالك من كسب أبيك‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير،وفي الأوسط منه‏:‏

‏"‏الولد من كسب الوالد‏"‏ فقط‏.‏

وفيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم،ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6764-وعن عمر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن أبي يريد أن يأخذ مالي‏.‏ قال‏:‏

‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

رواه البزار‏.‏ وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر‏.‏

6765-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏

‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم‏:‏ لين،وبقية رجال البزار ثقات‏.‏

6766-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الولد من كسب الوالد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي بلاد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6767-وعن أبي بردة بن نيار قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جميع بن عمير ضعفه ابن عدي وقال البخاري‏:‏ من عُتَّق الشيعة‏.‏ وهو صالح الحديث‏.‏

6768-وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏

‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6769-وعن جابر بن عبد الله أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله إن لي مالاً وعيالاً وإنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله ولم يضعفه أحد‏.‏

6770-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اذهب فأتني بأبيك‏"‏‏.‏ فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك‏:‏ إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه‏"‏‏.‏ فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك‏"‏‏.‏ فقال الشيخ‏:‏ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً لقد قلت شيئاً في نفسي ما سمعته أذناي فقال‏:‏ ‏"‏قل وأنا أسمع‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏

غـذوتك مولوداً ومنتك يافعاً * تُعِلًّ بما أجني عليك وتنهلُ

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبِتْ * لسقمك إلا ساهراً أتململُ

كأني أنا المطروقُ دونك بالذي * طُرقتَ بهِ دوني فعيني تهمـل

تخاف الردى نفسي عليك وإنها * لتعلم أن الموت وقت مؤجـل

فلما بلغتَ السـن والغاية التي * إليها مدى ما كنت فيك أؤمل

جعلتَ جزائي غلـظة وفظاظة * كأنـك أنت المنـعم المتفضـل

فليتك إذ لم ترع حـق أبوتي * فعلت كما الجـار المجاور يفعل

تراه مـعداً للخـلاف كـأنه * بردٍّ على أهل الصـواب موكل

قال‏:‏ حينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه فقال‏:‏

‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة طرفاً منه‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏ والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح‏.‏

6771-وعن قيس بن أبي حازم قال‏:‏ حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال‏:‏ يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه‏.‏ فقال له أبو بكر‏:‏ ما تقول‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فقال أبو بكر‏:‏ إنما لك من ماله ما يكفيك‏.‏ فقال‏:‏ يا خليفة رسول الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏؟‏ فقال له أبو بكر‏:‏ ارض بما رضي الله عز وجل‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك‏.‏

6772-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيما رجل نحل ابنه نحلاً فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف‏.‏

  باب في مال العبد

6773-عن عبد الله بن مسعود أنه أعتق غلاماً له فقال‏:‏ أما إن مالك لي ولكني قد تركته لك‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم النخعي وثقة ابن حبان وأبو حاتم ونسبه أحمد إلى الكذب وضعفه جماعة‏.‏

  باب في العمرى

6774-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا‏:‏ نحن فيها شرع سواء‏.‏ فأبى فاختصموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بينهم ميراثاً‏.‏ قلت‏:‏ رواه أبو داود وغيره بغير سياقه‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6775-وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏العمرى جائزة لأهلها‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير الأوسط‏.‏

6776-وله في رواية‏:‏

‏"‏العمرى بمنزلة الميراث‏"‏‏.‏

ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن‏.‏

6777-وعن أنس أن رجلاً أعمر رجلاً فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏هي لورثته‏"‏ - أو كما قال - ‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا الحسن بن قزعة وهو ثقة‏.‏

6778-وعن عبد الله بن الزبير قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه من بعده يريد بها من يرثه من عقبة أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6779-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا ترقبوا ولا تعمروا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ وكيف يكون ذلك‏؟‏ قال‏:‏ العمرى‏:‏ أن تقول‏:‏ هي لك حياتك‏.‏ والرقبى‏:‏ أن تقول‏:‏ هي للآخر مني ومنك‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة وقال بعضهم‏:‏ متروك‏.‏ ووثقه ابن معين في رواية‏.‏

  باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضاً

6780-عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من منحه المشركون أرضاً فلا أرض له‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعفه ابن حزم‏.‏ منكر الحديث وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب إحياء الموات

6781-عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أحيا أرضاً وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس‏.‏

6782-وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ما من امرئ يحيي أرضاً فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجراً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخته‏.‏

6783-وعن فضالة بن عبيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتاً فهي له‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6784-وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أحيا مواتاً من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

6785-وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من أحيا أرضاً مواتاً فهي له وليس لعرق ظالم حق ‏"‏‏.‏ وزاد في رواية‏:‏ فقال عمر بن عبد العزيز - يعني لعروة - تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا‏؟‏ قال‏:‏ أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عائشة ما كذبتني‏.‏

رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح قال الذهبي‏:‏ لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات،وفي إسناد الآخر‏:‏ راو كذاب‏.‏

6786-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره‏.‏

6787-وعن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أقبلي على فلاتيك فإنك لست تكلميها بعينيك‏"‏‏.‏ قالت زينب‏:‏ فجعلت أشكو ضيق المسكن فقال‏:‏ ‏"‏هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها‏"‏‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات فلها خطتها‏"‏‏.‏ فورثتْ نصيبها من دار عبد الله وأحرزت دارها بالمدينة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره‏.‏

  باب الحمى

6788- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع للخيل فقلت له‏:‏ لخيله‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا لخيل المسلمين‏.‏

رواه أحمد وفيه عبد الله العمري وهو ثقة وقد ضعفه جماعة‏.‏

6789-وعنه قال‏:‏ حمى النبي صلى الله عليه وسلم الربذة لإبل الصدقة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6790-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا حمى إلا لله ولرسوله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح،ورواه البزار وقال‏:‏ لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد‏.‏

  باب الشفعة

6791-عن سعد بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الجار أحق بسقبه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف‏.‏

6792-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الجار أحق بسقبه ما كان‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن كثير التمار وهو متروك‏.‏

6793-وعن أبي رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دار سعد بن أبي وقاص بثمانية آلاف درهم قال‏:‏ وكان رجل قد سبقه بها قبل فأعطاه بها عشرة آلاف درهم فأبيت أن يبيع منه فقال أبو رافع‏:‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أهل الركح أحق بركحهم‏"‏‏.‏ وكان سعد أسقب‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح بغير لفظه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن علي بن حسن الرافعي وثقه ابن معين وضعفه البخاري وجماعة‏.‏

6794-وعن يزيد بن الأسود قال‏:‏ أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية كلما مررت ببيت قال‏:‏ ‏"‏هيه‏"‏‏.‏ وسمعته يقول في مجلسه ذلك‏:‏

‏"‏الجار أحق بسقبه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد الأموي وهو متروك ونسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان وذكره في الضعفاء وقال‏:‏ ينفرد عن الثقات بالموضوعات‏.‏ على أن هذا الحديث قد صح من غير طريقه‏.‏

6795-وعن عبادة بن الصامت قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وإسحاق لم يدرك عبادة‏.‏

6796-وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الشفعة في كل ما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وكان كذاباً‏.‏

6797-وعن زيد بن ثابت قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا وقعت الحدود فلا شفعة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6798-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيع وهو ضعيف‏.‏

6799-وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا شفعة لنصراني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره‏.‏

  باب مقدار الطريق

6800- عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏حد الطريق سبعة أذرع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وضعفه جمهور الأئمة‏.‏

6801-وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة تكون بين الطريقين يريد أهلها البنيان فيها فقضى‏:‏ ‏"‏أن يترك بينهما للطريق سبعة أذرع‏"‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ قضى سبعة في الرحبة تكون بين القوم‏:‏ ‏"‏أن الطريق سبع أذرع‏"‏‏.‏

رواه كله الطبراني في الكبير وأحمد بمعنى الأول في حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى،وإسحاق لم يدرك عبادة‏.‏

  باب فيمن غير علام الأرض

6802-عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ملعون من تولى غير مواليه ملعون من ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف‏.‏

ويأتي لابن عمر حديث في الغضب غير هذا رواه أحمد‏.‏

6803-وعن عمرو بن عوف قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من غيَّر تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه إلا أن الترمذي حسن له بعض حديثه والله أعلم‏.‏

  باب فيمن يضع خشبه على جدار جاره

6804-عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشباً يضعه على جداره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6805-وله في رواية‏:‏ ‏"‏وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره‏"‏‏.‏

6806-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من بنى حائطاً فليدعم على جدار أخيه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6807-وعن أبي شريح الكعبي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشباً في جداره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف‏.‏

6808-وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة‏.‏

  باب الماء يمر على البساتين

6809-عن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور‏:‏

‏"‏يمسك الأعلى على الأسفل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل على الأسفل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف‏.‏

6810-وعن ابن مسعود قال‏:‏ أهل أسفل الشرب أمراء على أهل أعلاه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع‏.‏

قلت‏:‏ ويأتي حديث عبادة رواه أحمد في الأحكام إن شاء الله تعالى‏.‏

  باب المضاربة وشروطها

6811-عن ابن عباس قال‏:‏ كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب‏.‏

 بابان في التصرف ونحوه

  باب الوكالة وتصرف الوكيل

6712-عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام ديناراً وأمره أن يشتري به أضحية فاشترى فجاءه من أريحه فباع ثم اشترى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فقال‏:‏ ‏"‏ما هذا‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ يا رسول الله اشتريت وبعت وربحت‏.‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏:‏

‏"‏بارك الله لك في تجارتك‏"‏‏.‏ وأخذ الدينار فتصدق به وأخذ الشاة فضحى بها‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمير بن عمران قال ابن عدي‏:‏ حدث بالبواطيل‏.‏

  باب تصرف العبد

6813-عن سلمان قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت‏:‏ هذه صدقة‏.‏ فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل‏.‏ ثم أتيته بطعام فقلت‏:‏ هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل الصدقة‏.‏ فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6814-وعن سلمان قال‏:‏ كنت استأذنت مولاتي في ذلك فطيبت لي فاحتطبت حطباً فبعته واشتريت ذلك الطعام‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو قرة سلمة بن معاوية ولم أجد من ترجمه‏.‏

6815-وعن ابن عباس أن عبداً أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي أفأسقي من ألبانها بغير إذنه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ قال‏:‏ فإني أرمي فأصمي وأنمي‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏كل ما أصميت ودع ما أنميت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن زياد - بفتح العين - وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هارون وغيره‏.‏

  باب فيمن مر على بستان أو ماشية

6816-عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثاً فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا فإن كنتم مرملين

- قال أبو النصر‏:‏ ولم يكن معكم طعام - فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6817-وعن أبي هريرة قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرملنا وأنفضنا فأتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر فابتدرها القوم ليحلبوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن هذه عسى أن يكون فيها قوت لأهل بيت من المسلمين أتحبون لو

أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏إن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة باختصار‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6818-ولأبي هريرة قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل‏"‏‏.‏

رواه البزار وفي الإسنادين الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وفيه كلام‏.‏

6819-وعن عمير مولى آبي اللحم قال‏:‏ أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة وخلفوني في ظهرهم قال‏:‏ أصابتني مجاعة شديدة‏.‏ قال‏:‏ فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا‏:‏ لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها قال‏:‏ فدخلت حائطاً فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبري وعلي ثوبان فقال‏:‏ ‏"‏أيهما أفضل‏؟‏‏"‏ فأشرت له إلى أحدهما قال‏:‏ ‏"‏خذه‏"‏ وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال‏:‏ فاقتطعت قنوين من نخلة‏.‏ وقال في آخره‏:‏ فقل لي‏:‏ ‏"‏أيهما أفضل‏؟‏‏"‏‏.‏ فأشرت إلى أحدهما فأمرني فأخذته وأعطى صاحب الحائط الآخر‏.‏

6820-وفي رواية أحمد‏:‏ عن عمير أيضاً قال‏:‏ كنت أرعى بذات الجيش فأصابتني خصاصة فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني على حائط لبعض الأنصار فقطعت منه أقناء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنواً واحداً ورد سائرها إلى أهله‏.‏

وإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن‏.‏

وإسناد الأول فيه أبو بكر بن المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وبقية رجاله ثقات‏.‏

6821-وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالضيافة وينهى أن تحتلب ماشية الرجل إلا بإذنه ويقول‏:‏

‏"‏إنما ألبانها كما في حقابكم‏"‏‏.‏ أو بكلمة نحوها‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وقال‏:‏

‏"‏كما في حقبكم ليس أحدهما بأحل من الآخر‏"‏‏.‏

وإسناد الطبراني فيه مستور وإسناد البزار ضعيف‏.‏

6822-وعن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجبائري وهو ضعيف‏.‏

6823-وعن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه وفي الذي يحل له وفي نتجه وماشيته وفي عنزه وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه‏"‏‏.‏

وأنه سأله رجل حينئذ‏:‏ ما فقري‏؟‏ وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته‏؟‏ وما غناي الذي يغنيني عنه‏؟‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا كنت ترجو نتجاً فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثاً مدراً لك فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ من لحوم ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئاً فأطعم أهلك فيما بدا لك حتى تستغني عنه‏"‏‏.‏

قال الأعرابي‏:‏ ما غناي الذي أدعه إذا وجدته‏؟‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا رويت أهلك غبوقاً ‏(‏شرب آخر النهار‏)‏ من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام‏.‏ وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعاً وفي نتجك من غنمك فرعاً تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت أطعمته أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه‏"‏‏.‏ وأمره بعتر من الغنم من كل مائة عتيرة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار كثير وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف‏.‏

6824-وعن سمرة بن جندب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف‏.‏

6825-وعن مخول البهزي ثم السلمي وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام قال‏:‏ نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي فانقلب بالحبل فخرجت في أثره أقفوه فوجدت رجلاً قد أخذه فتنازعنا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلاً بالأبواء تحت شجرة قد استظل بنطع فقضى به بيننا شطرين قلت‏:‏ يا رسول الله هذه حبائلي في رجله قال‏:‏ ‏"‏هو ذاك‏"‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إنا كنا نأتي الماء فترد علينا الإبل وهي عطاش فنسقيها من الماء هل لنا في ذلك أجر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم لك في كل ذات كبد حرى أجر‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله الإبل الضوال نلقاها وهي مصراة ونحن جياع‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏قل‏:‏ يا صاحب الإبل‏.‏ فإن جاء وإلا فحل صرارها واحلب واشرب وأعد صرارها وبق للبن دواعيه‏"‏‏.‏ ثم أنشأ صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏يأتي على الناس زمان يكون خير المال فيه غنم بين المسجدين - يعني مسجد المدينة ومسجد مكة - تأكل الشجر وترد المياه يأكل صاحبها من سلائها ويلبس من أصوافها - أو قال‏:‏ من أشعارها - والفتن ترتهش ‏(‏تضطرب‏)‏ بين جراثيم العرب والدماء تسفك‏"‏‏.‏ يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله أوصني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏اتق الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وزَلْ مع الحق حيث مازال‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف‏.‏

6826-وعن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم مخمصة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط فإذا هم بتمر في حائط فنزل أحدهما وفرق الآخر فأكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه وجاء صاحب الحائط فانتزع ثوبه وأوثقه إلى نخلة وأخذ شظية ‏(‏الفلقة من العصا‏)‏ فأوجعه ضرباً ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ يا رسول الله وجدت هذا في حائطي أكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه‏.‏ فقال الآخر‏:‏ يا رسول الله أقبلت أنا وصاحبي ونحن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحبي ففرق فأكلت وأخذت لصاحبي فجاء هذا ففعل بي كذا وكذا‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏انطلق فأعطه ثوبه وكل له وسقاً مكان ما ضربته‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له عند ابن ماجة حديث غير هذا‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عرادة وثقه أبو داود وضعفه جماعة‏.‏

  باب المصرور وما يحل من الميتة

6827-عن أبي واقد قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة فما يحل لنا من الميتة‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏إذا لم تصطبحوا ‏(‏تشربوا أول النهار‏)‏ أو لم تغتبقوا ‏(‏تشربوا آخر النهار‏)‏ ولم تحتفئوا ‏(‏تقتتلوا‏)‏ بقلاً فشأنكم بها‏"‏‏.‏

رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح،إلا المزي قال‏:‏ لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد والله أعلم‏.‏

6828-وعن أبي واقد‏:‏

أن قوماً مات لهم بغل ولم يكن لهم شيء يأكلونه فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهم فيه‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب ما يفسده الدواب

6829-عن النعمان بن بشير قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من ربط دابة على طريق المسلمين فهو ضامن‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير من طريق بقية عن عيسى بن عبد الله ولم أعرف عيسى هذا وبقية مدلس وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب كراهة شراء الصدقة

6830-عن أبي عفير عريف بن سريع أن رجلاً سأل عمر بن العاص فقال رجل‏:‏ يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه‏؟‏ فقال له عبد الله بن عمرو‏:‏ سأخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ فنهاه‏.‏ وقال‏:‏

‏"‏إذا تصدقت بصدقة فامضها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6831-وعن ابن عباس‏:‏

أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأراد الزبير أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في صدقته‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الزكاة‏.‏

  باب فيمن أعطى شيئاً ثم ورثه

6832-عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال‏:‏ يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثاً غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أحسبه قال - ‏:‏

‏"‏إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك‏"‏‏.‏

رواه البزار وإسناده حسن‏.‏

وقد تقدم حديث في العمرى وتأتي أحاديث في الفرائض إن شاء الله تعالى‏.‏

 بابان في العد

  باب ما جاء في العدة

6833-عن علي وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏العدة دين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وزاد فيه عن علي وحده‏:‏ ‏"‏ويل لمن وعد ثم أخلف‏"‏ يقولها ثلاثاً‏.‏ وفيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني‏.‏

6834-وعن قباث بن أشيم الليثي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏العدة عطية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي قال أبو حاتم‏:‏ مجهول‏.‏

  باب الوفاء بالوعد

6835-عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال‏:‏ دخلت على عبد الله بن عمرو فسألني وهو يظن أني لأم كلثوم بنت عقبة فقلت‏:‏ إنما أنا الكلبية‏.‏ فقال عبد الله‏:‏ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏بيتي‏]‏ فقال‏:‏

‏"‏ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة‏؟‏ ‏[‏فاقرأه في كل شهر‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ إني أقوى على أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فاقرأه في نصف كل شهر‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ إني أقوى على أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فاقرأه في كل سبع لا تزيدن‏.‏ وبلغني أنك تصوم الدهر‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ إني لأصومه يا رسول الله‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فصم من كل شهر ثلاثة أيام‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ إني أقوى على أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فصم منكل جمعة يومين‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ إني أقوى على أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فـ‏[‏ـصم صوم داود يوماً وأفطر يوماً فإنه أعدل الصيام عند الله وكان لا يخلف إذا وعد ‏[‏ولا يخلف إذا لاقى‏]‏‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ ‏"‏وكان لا يخلف إذا وعد‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6836-وعن حذيفة قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلى جاره إلى غير منعة‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ثقة،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب اللقطة

6837-عن الجارود قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله - أو قال رجل‏:‏ يا رسول الله - اللقطة نجدها‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏انشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء‏"‏‏.‏

6838-وفي رواية عن الجارود أيضاً قال‏:‏ بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة‏.‏ قلت‏:‏ إذا تذكر القوم الظهر‏.‏ فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ قد علمتُ ما تلقيناه من الظهر‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏وما يكفينا‏؟‏‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ ذود نأتي عليه في جرف فنستمتع بظهورهن‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏.‏ ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها‏"‏‏.‏ فذكر الحديث‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح‏.‏

6839-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال‏:‏

‏"‏تُعرَّف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6840-وعن عصمة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ضالة المسلم حرق النار‏"‏ ثلاث مرات‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف‏.‏

6841-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن ضالة الغنم فقال‏:‏

‏"‏هي لك أو لأخيك أو للذئب‏"‏‏.‏

وسئل عن ضالة الإبل فقال‏:‏

‏"‏ما لك ولها‏؟‏ معها سقاؤها - أو سقاؤه - وحذاؤه دعه حتى يجده ربه‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6842-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تحل اللقطة‏.‏ من التقط شيئاً فليعرّفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب‏.‏

6843-وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال‏:‏ اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة درهم

فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء ‏[‏صاحبها‏]‏ خيّره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار ماله كان له ماله‏.‏ ثم قال ابن مسعود‏:‏ هكذا فافعلوا باللقطة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره‏.‏

6844-وعن عقبة بن سويد عن أبيه قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة قال‏:‏

‏"‏لك أو لأخيك أو للذئب‏"‏‏.‏

وسألته عن البعير وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنته قال‏:‏

‏"‏ما لك وله‏؟‏ معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويصدر الكلأ خل سبيله حتى يلقاه ربه‏"‏‏.‏

وسألته عن اللقطة فقال‏:‏

‏"‏عرّفها ثم أوثق وكاءها وصرارها فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وعقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6845-وعن أبي ثعلبة قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال‏:‏ ‏"‏نويبتة‏"‏ قلت‏:‏ يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏لا بل نويبتة خير‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال‏:‏ أعرني حذاءك‏.‏ قلت‏:‏ أعيركها أو تزوجني ابنتك‏.‏ قال‏:‏ قد زوجتكها‏.‏ فلما أتينا أهلها

بعث إلي بحذائي وقال‏:‏ لا امرأة لك عندنا‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا خير لك فيها‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ يا نبي الله نذرت نذراً أن أنحر ذوداً لي على صنم لي من أصنام الجاهلية‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أوف بنذرك ولا تأثم بربك‏"‏‏.‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ يا رسول الله الورق يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏عرّفها حولاً فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فأحص وكاءها ووعاءها وعددها ثم استمتع بها‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ يا نبي الله الشاة نجدها بأرض الفلاة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ يا نبي الله الناقة أو البعير توجد بأرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏خل عنها ما لك ولها‏"‏ فذكر الحديث‏.‏ وبعضه في السنن‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة‏.‏

6846-وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض إلا بعث الله إليه ملائكة يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث الله إليه ولياً من أوليائه يرفعه من الأرض ومن رفع كتاباً فيه اسم من أسماء الله رفع الله اسمه عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه الحسين بن عبد الغفار وهو متروك‏.‏

6847-وعن يعلى بن مرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام‏"‏‏.‏

رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى فإن كان عمرو فلا أعرفه وإن كان عمر فهو ضعيف‏.‏

6848-وعن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من التقط لقطة يسيرة ثوباً أو شبهه فليعرّفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخيره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف‏.‏

6849-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً في السوق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏عرّفه ثلاثة أيام‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فعرّفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال‏:‏ ‏"‏شأنك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فباعه علي فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً وبثلاثة دراهم تمراً وقضى ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحماً وابتاع بدرهم زيتاً‏.‏ وكان الدينار بأحد عشر درهماً‏.‏

فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له علي‏:‏ قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لعلي‏:‏ ‏"‏رده‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قد أكلته‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل‏:‏ ‏"‏إذا جاءنا شيء أديناه إليك‏"‏‏.‏

رواه البزار وأبو يعلى بنحوه وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضاً،وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع‏.‏

6850-وعن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تمرتين فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى‏.‏

رواه البزار وأبو يعلى ولفظه‏:‏

كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ثفروقه فيها تمرتان فأخذ تمرة وأعطاني تمرة‏.‏

وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقة وفيه ضعف‏.‏

6851-وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إني لأجد التمرة ساقطة فآخذها فآكلها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وقال الطبراني‏:‏ تفرد به محمد بن العلاء النبقي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ترجمهما‏.‏

  باب فيمن ينشد ضالة في المسجد

6852-عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ينشد ضالة في المسجد فقال‏:‏

‏"‏لا وجدت‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه أبو سعيد الأعسم ولم أعرفه‏.‏ والحجاج بن أرطاة وهو مدلس‏.‏

6853-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا وجدت‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف،ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6854-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ أُمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له‏:‏ لا وجدت‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة‏.‏

وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في الصلاة‏.‏

  باب التقاط المنبوذ

6855-عن أبي جميلة أنه وجد منبوذاً على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه فأثني عليه خيراً فقال عمر‏:‏ هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال‏.‏

6856-وفي رواية عن الزهري‏:‏ أن رجلاً أخبره أنه التقط ولد زنا‏.‏

6857-وفي رواية عن الزهري‏:‏ أن رجلاً جاء إلى أهله وقد التقط منبوذاً فذهب إلى عمر فذكره له فقال عمر‏:‏ عسى الغوير أبؤساً ‏(‏مثل يقال عند التهمة،معناه‏:‏ ربما جاء الشر من معدن الخير،أي‏:‏ لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطاً‏)‏ فقال الرجل‏:‏ ما التقط

إلا وأنا غائب‏.‏ فسأل عنه عمر فأُثني عليه‏.‏ فقال له عمر‏:‏ فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال‏.‏

ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الراوية الأخيرة فإنها مرسلة‏.‏

  باب فيمن رد عبداً آبقاً

6858-عن أبي عمرو الشيباني قال‏:‏ أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال‏:‏ الأجر والغنيمة‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة‏؟‏ قال‏:‏ أربعين درهماً عن كل رأس‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏